تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
أحدهما عليهما السلام عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال عليه السلام : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 1 ) . ومنها : صحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ، فقال عليه السلام : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح ( 2 ) . ومنها خبر سلمة أبي حفص عنه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام كان علي عليه السلام يكره التشريم في الأذن والخرم ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ( 3 ) . ومنها : خبر السكوني المتقدم . والمستفاد من المجموع : أن المانع هو خصوص القطع ، وأما مجرد الشق أو الثقب فليس بمانع ، وبها يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر إن صدق النقص على الشق أو الثقب . والأصحاب قطعوا بأن الصمعاء - وهي الفاقدة الأذن خلقة - تجزي كما أن الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزي . أقول : إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لأجزائهما : الأصل وإطلاق الأدلة بعد عدم شمول نصوص المنع لهما ، وإن صدق يقيد إطلاق الصحيح بالاجماع . واستقرب المصنف - ره - في محكي المنتهى إجزاء البتراء وهي التي قطعت
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني