شرح
أحدهما عليهما السلام عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال
عليه السلام : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ( 1 ) .
ومنها : صحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق عليه السلام عن الضحية
تكون الأذن مشقوقة ، فقال عليه السلام : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا
فلا يصلح ( 2 ) .
ومنها خبر سلمة أبي حفص عنه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام كان علي
عليه السلام يكره التشريم في الأذن والخرم ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع
المواسم ( 3 ) .
ومنها : خبر السكوني المتقدم .
والمستفاد من المجموع : أن المانع هو خصوص القطع ، وأما مجرد الشق أو
الثقب فليس بمانع ، وبها يقيد إطلاق صحيح علي بن جعفر إن صدق النقص على
الشق أو الثقب .
والأصحاب قطعوا بأن الصمعاء - وهي الفاقدة الأذن خلقة - تجزي كما أن
الجماء - وهي التي لم يخلق لها قرن - تجزي .
أقول : إن لم يصدق الناقص عليهما يشهد لأجزائهما : الأصل وإطلاق الأدلة
بعد عدم شمول نصوص المنع لهما ، وإن صدق يقيد إطلاق الصحيح بالاجماع .
واستقرب المصنف - ره - في محكي المنتهى إجزاء البتراء وهي التي قطعت
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 2 .
3 - الوسائل باب 23 من أبواب الذبح حديث 3 .