تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
غير مهزول
شرح
من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ( 1 ) . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة أحب ( 2 ) ونحوها غيرها ، فيجزي المرضوض وإن صدق عليه الناقص والخصي ، وقد دل الدليل على عدم اجزائهما ، لأنه يقيد إطلاقهما حينئذ بالأخبار الخاصة . المحكي عن النهاية والمهذب والمبسوط والوسيلة والمدارك إجزاء الخصي إذا تعذر غيره ، واستدل لهم بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج المتقدم . وبخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الخصي يضحي به ؟ قال عليه السلام : لا إلا أن لا يكون غيره ( 3 ) . ولكن خبر أبي بصير في الأضحية ، والصحيح يقيد الجواز بعدم قدرة المكلف على غيره لا على تعذر غيره ، وسيأتي الكلام في التنبيهات .

عدم إجزاء المهزول

صرح غير واحد بأنه يعتبر أن يكون الهدي ( غير مهزول ) وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 14 من أبواب الذبح حديث 3 . 3 - الوسائل باب 12 من أبواب الذبح حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 71 | السيد محمد صادق الروحاني