تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
3 - في جملة من التنبيهات أما الأول فيشهد لعدم إجزاء الناقص : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال عليه السلام : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا ( 1 ) ومقتضى ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل وصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عورا وغيره ، فقال عليه السلام : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ( 2 ) . ولا يخفى أن المعيب هو الناقص ، فإن العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية ، وعليه فليس لنا كبريان إحداهما : عدم إجزاء الناقص ، والأخرى عدم إجزاء المعيب ، كي نحتاج إلى الاستدلال للثانية كما في المستند . وأما الثاني فقد ورد النص في جملة من الموارد ، وهي : العوراء ، والعرجاء ، والمريضة البين مرضها ، والكبيرة التي لا تنقي ، وفسرها في المنتهى بالمهزولة التي لا مخ لها ، والمكسور قرنها الداخل ، ومقطوعة الأذن ، والخصي ، والمهزولة . أما الأربع الأولى ففي المنتهى : دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شئ منها . واستدل له بما رواه البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب الذبح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 24 من أبواب الذبح حديث 1 .