شرح
3 - في جملة من التنبيهات
أما الأول فيشهد لعدم إجزاء الناقص : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه
السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي
عنه ؟ قال عليه السلام : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا ( 1 ) ومقتضى
ذلك عدم إجزاء الناقص إلا ما خرج بالدليل
وصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان
به عيب عورا وغيره ، فقال عليه السلام : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن
نقد ثمنه رده واشترى غيره ( 2 ) .
ولا يخفى أن المعيب هو الناقص ، فإن العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية ،
وعليه فليس لنا كبريان إحداهما : عدم إجزاء الناقص ، والأخرى عدم إجزاء المعيب ،
كي نحتاج إلى الاستدلال للثانية كما في المستند .
وأما الثاني فقد ورد النص في جملة من الموارد ، وهي : العوراء ، والعرجاء ،
والمريضة البين مرضها ، والكبيرة التي لا تنقي ، وفسرها في المنتهى بالمهزولة التي لا مخ
لها ، والمكسور قرنها الداخل ، ومقطوعة الأذن ، والخصي ، والمهزولة .
أما الأربع الأولى ففي المنتهى : دعوى اتفاق العلماء على عدم إجزاء شئ
منها .
واستدل له بما رواه البراء بن عازب ، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب الذبح حديث 2 .
2 - الوسائل باب 24 من أبواب الذبح حديث 1 .