تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وأن يكون من النعم
شرح
معارض لظهور الأضاحي في غير الهدي ويؤيده قوله عليه السلام : لا أحب ذلك إلا من ضرورة المشعر بجواز الشركة في حال الاختيار ، فالجمع الأول هو المتعين ، فالمتحصل : أن الهدي الواجب لا يجوز الشركة فيه ، فلو تعذر ينتقل الفرض إلى البدل بنص الآية الكريمة ، وأما غير الواجب فيجوز فيه الشركة .

وجوب كون الهدي من النعم

ثم إنه يقع الكلام في جنس الهدي وسنه ووصفه وعدده ومصرفه فهاهنا مسائل : ( و ) الأولى : يجب ( أن يكون ) الهدي ( من ) إحدى ( النعم ) الثلاثة : الإبل والبقر والغنم بلا خلاف أجده ، فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر . ويشهد به صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع ، قال عليه السلام : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال عليه السلام : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة ( 1 ) . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي فما استيسر من الهدي إما جزور وإما بقرة وإما شاة ، وإن لم تقدر فعليك الصيام ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ويؤيده ما عن المفسرين ، في قوله تعالى : ( ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 5 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني