شرح
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السلام : فليرم الجمرة ثم ليمض
وليأمر من يذبح عنه ( 1 ) .
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر
هديك ( 2 ) .
الثانية : ما يدل على جواز التقديم كصحيح البزنطي عن أبي جعفر الثاني عليه
السلام : قلت له : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة وحلق قبل أن يذبح ،
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين
فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ
مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لا حرج ولا حرج ( 3 ) ونحوه غيره .
وقيل في الجمع بين الطائفتين : وجوه :
أحدها : حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان .
ثانيها : حمل الأولى على الندب .
ثالثها : حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الحج وعدم الكفارة ، والأولى على
الحكم التكليفي .
ولكن يدفع الأول : أنه لا موجب لتخصيص الثانية بالجاهل والناسي .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .
2 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 1 .
3 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 6 .