تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السلام : فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه ( 1 ) . وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( 2 ) . الثانية : ما يدل على جواز التقديم كصحيح البزنطي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام : قلت له : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا حرج ولا حرج ( 3 ) ونحوه غيره . وقيل في الجمع بين الطائفتين : وجوه : أحدها : حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان . ثانيها : حمل الأولى على الندب . ثالثها : حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الحج وعدم الكفارة ، والأولى على الحكم التكليفي . ولكن يدفع الأول : أنه لا موجب لتخصيص الثانية بالجاهل والناسي .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 . 2 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 1 . 3 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53 | السيد محمد صادق الروحاني