بسبع حصيات ملتقطة من الحرم أبكارا
شرح
من النصوص المصرحة بذلك المقيدة لإطلاق هذه النصوص .
الثاني : أن يرمي ( بسبع حصيات ) بإجماع علماء الاسلام كما في كلام جماعة ،
كذا في المستند .
وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه : فعل النبي صلى الله عليه وآله
رماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة ، وهو قول علماء الاسلام : انتهى .
ويشهد به : نصوص منها : خبر أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال عليه السلام : خذ واحدة من تحت
رجليك ، قال : وفي خبر آخر : ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ( 1 ) .
ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ
إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر أيهن نقص قال عليه السلام :
فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ( 2 ) .
ومنها : خبر عبد الأعلى عنه عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات
فوقعت واحدة في الحصى ، قال عليه السلام : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من
الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصيات الجمار ( 3 ) ونحوها غيرها
الثالث : أن تكون الحصيات ( ملتقطة من الحرم ) بلا خلاف ، ويشهد به :
صحيح زرارة المتقدم ، وقد مر الكلام فيه في مستحبات المشعر .
الرابع : أن يكون الحصيات ( أبكارا ) أي غير مرمي بها رميا صحيحا إجماعا
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
2 - الوسائل باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
3 - الوسائل باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .