شرح
الأحوط رعاية الأمرين .
الحادي عشر : أن يكون ما يرمى به حجرا ، وفي المنتهى : ولا يجوز الرمي بغير
الحجارة قاله علماؤنا ، انتهى .
والوجه في ذلك : الأمر برمي الحصى في صحيح زرارة المتقدم : لا ترم الجمار إلا
بالحصى ، وهي كما عن القاموس : صغار الحجارة ، الواحدة حصاة ، والجمع حصيات ،
فلا يجزي الرمي بغير الحجر ، كما لا يجوز الرمي بالحجر الكبير ، وكذا الصغير جدا
بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة ، فعن المسالك احترز باشتراط تسميتها حجرا من
نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنها لا تجزي خلافا للخلاف ، ويدخل فيه
الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به : الشهيد في
الدروس انتهى .
والمراد بالجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما عن كشف اللثام .
وعن الدروس : أنها اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من
الحصى .
وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض .
وعن المدارك : وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف
الآن من لفظ الجمرة ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر
الاكتفاء بإصابة موضعه انتهى .
المقام الثاني : في المستحبات .