تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
الأحوط رعاية الأمرين . الحادي عشر : أن يكون ما يرمى به حجرا ، وفي المنتهى : ولا يجوز الرمي بغير الحجارة قاله علماؤنا ، انتهى . والوجه في ذلك : الأمر برمي الحصى في صحيح زرارة المتقدم : لا ترم الجمار إلا بالحصى ، وهي كما عن القاموس : صغار الحجارة ، الواحدة حصاة ، والجمع حصيات ، فلا يجزي الرمي بغير الحجر ، كما لا يجوز الرمي بالحجر الكبير ، وكذا الصغير جدا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة ، فعن المسالك احترز باشتراط تسميتها حجرا من نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنها لا تجزي خلافا للخلاف ، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به : الشهيد في الدروس انتهى . والمراد بالجمرة البناء المخصوص أو موضعه إن لم يكن كما عن كشف اللثام . وعن الدروس : أنها اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى . وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض . وعن المدارك : وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه انتهى . المقام الثاني : في المستحبات .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني