تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
ولكن الحلي في محكي السرائر ينكر أشد الانكار وجود قائل بالاستحباب ، قال : لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ، أقول : بعض كلماتهم قابل للحمل على إرادة ما ثبت وجوبه بالسنة كما أفاده ، ولكن كلمات كثير منهم ظاهرة بل صريحة في إرادة الاستحباب وكيف كان فيشهد للوجوب جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك الحديث ( 1 ) وصحيح سعيد الأعرج : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : معنا نساء قال عليه السلام : أفض بهن - إلى أن قال - ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة الحديث ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة جملة منها في المسائل المتقدمة المعتضدة بالتأسي وفتاوي الفقهاء فلا ينبغي التوقف في وجوبه . ثم للرمي واجبات ومستحبات . المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .