تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الفصل الرابع : في نزول منى ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة : أحدها

رمي جمرة العقبة

شرح
أقول : أما الأول فلا وجه له ، لعدم إحراز المناط ، وأما الثاني ، فقد مر في محله عدم حرمة اخراج الحصى منها ، وعلى فرض الحرمة لا يستفاد منه فساد العمل . ودعوى : أنه يجب الإعادة فورا ومقتضاه النهي عن أضداده ومنها الرمي ، والنهي موجب للفساد ، مندفعة : بعدم اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، فهل يفسد العمل بالرمي بالحصى المأخوذة من المسجدين ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، لأن النهي عن أخذها منهما يستفاد منه المنع لا خصوص الحرمة التكليفية ، وعليه فالفرق بينه وبين أخذ الحصى من سائر المساجد واضح . رمي جمرة العقبة ( الفصل الرابع : في نزول منى ، ويجب يوم النحر بمنى ثلاثة : أحدها : رمي جمرة العقبة ) ويقال لها : الجمرة القصوى أيضا ، وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة ، والخارج من مكة إلى منى يصل إليها أولا في يسار الطريق . وفي المستند : وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متصل بتل بحيث يظهر منه جهتها الواحدة ، انتهى . وفي وجوب ذلك قولان ، وفي المنتهى : رمي هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ، ولا نعلم فيه خلافا انتهى . مع أنه في محكي المختلف نقل جملة من الأقوال المختلفة في ذلك ، فنقل عن الشيخ في الجمل وابن البراج والمفيد وغيرهم من الأساطين القول بالندب .