مع النية وإصابة الجمرة بفعله
شرح
محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية والجواهر ، وفي المدارك والمفاتيح وشرحه ، وفي الذخيرة :
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، كذا في المستند .
ويشهد به : خبر عبد الأعلى المتقدم : ولا يأخذ من حصى الجمار .
ومرسل حريز المتقدم : لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار .
ونحوه مرسل الفقيه المنجبر ضعف الجميع بالعمل المعتضد بالتأسي والسيرة .
الخامس : أن يكون ذلك ( مع النية ) لأنه من العبادات ، وقد مر حكمها
والدليل على اعتبارها مرارا .
( و ) السادس : ( إصابة الجمرة ) فلو لم يصبها لم يجزئ ، وفي المنتهى : ولا نعلم
فيه خلافا .
ويشهد به : مضافا إلى عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة - صحيح
معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : فإن رميت بحصاة فوقعت
في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 1 ) ونحوه
غيره
السابع : أن يكون إصابة الجمرة والرمي ( بفعله ) بالإجماع كما عن المفاتيح -
وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا - لأن الأمر بالشئ يقتضي المباشرة .
وعليه فلو كانت الحصاة في يده فصدمه انسان آخر وألقيت إلى الجمرة لم يكف ،
ولو ألقاها ووقعت على انسان أو حيوان ووقعت الإصابة فتارة يعلم أن حركة الحيوان
أو الانسان دخيلة في الإصابة بحيث لو لم تكن لم تصب ، وأخرى يعلم بعدم دخلها
هامش
1 - الوسائل باب 6 من رمي جمرة العقبة حديث 1 .