تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
مع النية وإصابة الجمرة بفعله
شرح
محققا ومحكيا عن الخلاف والغنية والجواهر ، وفي المدارك والمفاتيح وشرحه ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، كذا في المستند . ويشهد به : خبر عبد الأعلى المتقدم : ولا يأخذ من حصى الجمار . ومرسل حريز المتقدم : لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار . ونحوه مرسل الفقيه المنجبر ضعف الجميع بالعمل المعتضد بالتأسي والسيرة . الخامس : أن يكون ذلك ( مع النية ) لأنه من العبادات ، وقد مر حكمها والدليل على اعتبارها مرارا . ( و ) السادس : ( إصابة الجمرة ) فلو لم يصبها لم يجزئ ، وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . ويشهد به : مضافا إلى عدم صدق رمي الجمرة مع عدم الإصابة - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 1 ) ونحوه غيره السابع : أن يكون إصابة الجمرة والرمي ( بفعله ) بالإجماع كما عن المفاتيح - وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا - لأن الأمر بالشئ يقتضي المباشرة . وعليه فلو كانت الحصاة في يده فصدمه انسان آخر وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، ولو ألقاها ووقعت على انسان أو حيوان ووقعت الإصابة فتارة يعلم أن حركة الحيوان أو الانسان دخيلة في الإصابة بحيث لو لم تكن لم تصب ، وأخرى يعلم بعدم دخلها
هامش
1 - الوسائل باب 6 من رمي جمرة العقبة حديث 1 .