بما يسمى رميا
شرح
فيها ، وثالثة يشك في ذلك ، أما الأول فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ، وأما الثاني
فالقاعدة وصحيح ابن عمار المتقدم تقتضيان الاجزاء ، وأما الثالث فمقتضى القاعدة
إحراز الامتثال وهو في الفرض مشكوك فيه ، فيبنى على عدم الاجزاء .
الثامن : أن يلقي ( بما يسمى رميا ) بلا خلاف ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء
فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه ، لأن الأمر متعلق بالرمي فيجب تحققه .
وفي المنتهى : ولو طرحها قال بعض الجمهور : لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا ، وقال
أصحاب الرأي : يجزيه ، لأنه يسمى رميا ، والحاصل إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف
في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجزئ إجماعا ، انتهى .
التاسع : أن يرميها بيده ، فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه ، للانصراف ، ولقوله
عليه السلام في خبر أبي بصير : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى ( 1 ) .
فتأمل .
العاشر : أن يتلاحق الحصيات فلو رمى بها دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة .
وفي الجواهر : ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف
والجواهر الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، وهو الحجة بعد الانسباق خصوصا مع ملاحظة
الأمر بالتكبير مع كل حصاة ، والتأسي والسيرة ، انتهى .
وهل الواجب تلاحق الرمي ، فلو أصابت المتلاحقة رميا دفعة واحدة أجزأت ،
كما جزم به صاحب الجواهر ره ، أم تلاحق الإصابة ففي الفرض لا يجزي ولكن لو
رمى دفعة وتلاحقا في الإصابة أجزأت كما نسبه في المستند إلى الأصحاب ؟ وجهان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .