تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
بما يسمى رميا
شرح
فيها ، وثالثة يشك في ذلك ، أما الأول فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ، وأما الثاني فالقاعدة وصحيح ابن عمار المتقدم تقتضيان الاجزاء ، وأما الثالث فمقتضى القاعدة إحراز الامتثال وهو في الفرض مشكوك فيه ، فيبنى على عدم الاجزاء . الثامن : أن يلقي ( بما يسمى رميا ) بلا خلاف ، وفي المنتهى : وهو قول العلماء فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزئه ، لأن الأمر متعلق بالرمي فيجب تحققه . وفي المنتهى : ولو طرحها قال بعض الجمهور : لا يجزيه لأنه لا يسمى رميا ، وقال أصحاب الرأي : يجزيه ، لأنه يسمى رميا ، والحاصل إن الاختلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجزئ إجماعا ، انتهى . التاسع : أن يرميها بيده ، فلو رماها برجله أو بفمه لم يجزئه ، للانصراف ، ولقوله عليه السلام في خبر أبي بصير : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى ( 1 ) . فتأمل . العاشر : أن يتلاحق الحصيات فلو رمى بها دفعة واحدة لم يحسب إلا واحدة . وفي الجواهر : ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، وهو الحجة بعد الانسباق خصوصا مع ملاحظة الأمر بالتكبير مع كل حصاة ، والتأسي والسيرة ، انتهى . وهل الواجب تلاحق الرمي ، فلو أصابت المتلاحقة رميا دفعة واحدة أجزأت ، كما جزم به صاحب الجواهر ره ، أم تلاحق الإصابة ففي الفرض لا يجزي ولكن لو رمى دفعة وتلاحقا في الإصابة أجزأت كما نسبه في المستند إلى الأصحاب ؟ وجهان
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني