الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي فيه ويجوز من أي جهات
الحرم كان عدا المساجد .
شرح
بلغ ( 1 ) وظاهر المصنف - ره - مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر ، وعن ظاهر
الحلبي اتحاد المسألتين .
( الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ) أي من المشعر بلا خلاف ،
وفي المستند : إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا له .
ويشهد به : صحيح ابن عمار : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك
بمنى أجزأك ( 2 ) .
( ويجوز ) أخذها ( من أي جهات الحرم كان عدا المساجد ) .
ويشهد به : صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : حصى الجمار إن
أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 3 ) .
وموثق حنان عنه عليه السلام : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من
المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 4 ) ونحوهما غيرهما .
ثم إن الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعا للنص ، بل عن الصدوق
والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة التصريح بالجواز من الأخذ من غيرهما ، وظاهر
التذكرة الاجماع عليه ، ومع ذلك كله تعدى جمع منهم إلى سائر المساجد إما لإلغاء
الخصوصية وتنقيح المناط ، أو للنهي عن اخراج حصى المساجد .
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب مقدمة العبادات .
2 - الوسائل باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
3 - الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
4 - الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .