تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي فيه ويجوز من أي جهات الحرم كان عدا المساجد .
شرح
بلغ ( 1 ) وظاهر المصنف - ره - مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر ، وعن ظاهر الحلبي اتحاد المسألتين . ( الرابعة : يستحب التقاط حصى الرمي منه ) أي من المشعر بلا خلاف ، وفي المستند : إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا له . ويشهد به : صحيح ابن عمار : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 2 ) . ( ويجوز ) أخذها ( من أي جهات الحرم كان عدا المساجد ) . ويشهد به : صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ( 3 ) . وموثق حنان عنه عليه السلام : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ( 4 ) ونحوهما غيرهما . ثم إن الأكثر اقتصروا على استثناء المسجدين تبعا للنص ، بل عن الصدوق والشيخ والحلبي والحلي وابن حمزة التصريح بالجواز من الأخذ من غيرهما ، وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، ومع ذلك كله تعدى جمع منهم إلى سائر المساجد إما لإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط ، أو للنهي عن اخراج حصى المساجد .
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب مقدمة العبادات . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . 3 - الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . 4 - الوسائل باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .