تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
خلاف وقد مر الكلام فيه مستوفي . 9 - ظاهر الكتاب كصريح ما يحكي عن أبي الصلاح : هو تقديم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، ولكن المشهور بين الأصحاب لزوم تأخيره عنه ، وأن بالحلق أو التقصير يحل من كل شئ سوى النساء فإذا طاف طواف النساء حل له النساء ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، إلا ما يحكي عن أبي الصلاح . ويشهد للمشهور : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله : المعتمر يطوف ويسعي ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة ، قال عليه السلام : يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، وإن شاء أن يقصر قصر ( 2 ) . قوله : طوافا واحدا ، أي من غير ضم سعي إليه ، فإن طواف النساء لا سعي فيه . بل وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ( 3 ) فإنه رتب فيه الحلق أو التقصير على الفراغ من هذه الأشياء خاصة ، فهو يدل على متابعته لها وأنه بعدها بلا فصل ، فالأظهر أن طواف النساء بعد الحلق أو التقصير كما هو المشهور .
هامش
1 - الوسائل باب 82 من أبواب الطواف حديث 2 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب العمرة حديث 1 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب التقصير حديث 1 .