تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ويجوز في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام ولا حد لها عند السيد المرتضى قده
شرح
بيان أقل الفصل بين العمرتين 10 - اختلف الأصحاب في توالي العمرتين ( و ) ما يجب من الفصل بينهما وعدمه على أقوال : أحدها : ما عن العماني من اعتبار السنة بين العمرتين . ثانيها : أنه ( يجوز في كل شهر ) ولا يجوز مع كون الفصل أقل من الشهر ، نسب ذلك إلى الشيخ في أحد قوليه والحلي وابن زهرة والإسكافي ( و ) المصنف في المختلف والمحقق في النافع والشهيد في الدروس . ثالثها : أن ( أقله في كل عشرة أيام ) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار ، وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة وعن التحرير ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، وابني الجنيد والبراج . رابعها : ما في المتن قال : ( ولا حد لها عند السيد المرتضى ره ) واختاره هو - قده - في المنتهى ، والمحقق في الشرائع ، وعن كشف اللثام : بل إليه يرجع ما عن ا لجمل والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين ، بل نسب إلى كثير من المتأخرين ، بل عن الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، غاية الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتي بعمرتين وبينهما أقل من عشرة أيام كراهة عبادة . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز وزرارة عن السيدين
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني