ويجوز في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام ولا حد لها عند السيد المرتضى قده
شرح
بيان أقل الفصل بين العمرتين
10 - اختلف الأصحاب في توالي العمرتين ( و ) ما يجب من الفصل بينهما
وعدمه على أقوال :
أحدها : ما عن العماني من اعتبار السنة بين العمرتين .
ثانيها : أنه ( يجوز في كل شهر ) ولا يجوز مع كون الفصل أقل من الشهر ،
نسب ذلك إلى الشيخ في أحد قوليه والحلي وابن زهرة والإسكافي ( و ) المصنف في
المختلف والمحقق في النافع والشهيد في الدروس .
ثالثها : أن ( أقله في كل عشرة أيام ) ولا يجوز إلا مع كون الفصل بهذا المقدار ،
وهو الذي اختاره المصنف في المتن والتذكرة وعن التحرير ، والشيخ في النهاية
والمبسوط ، وابني الجنيد والبراج .
رابعها : ما في المتن قال : ( ولا حد لها عند السيد المرتضى ره ) واختاره هو -
قده - في المنتهى ، والمحقق في الشرائع ، وعن كشف اللثام : بل إليه يرجع ما عن ا لجمل
والناصريات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين ،
بل نسب إلى كثير من المتأخرين ، بل عن الناصريات نسبته إلى أصحابنا مؤذنا
بدعوى الاجماع عليه ، غاية الأمر ذكروا أنه يكره أن يأتي بعمرتين وبينهما أقل من
عشرة أيام كراهة عبادة .
وأما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما استدل به على القول الأول كصحيح حريز وزرارة عن السيدين