ويسجد عند باب المسجد ويدعو ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به ،
شرح
الكركي ره ، قال : لم أجد أحدا يعرف موضع الباب ، فإن المسجد قد زيد فيه ، ومع ذلك
الافتاء به مشكل .
السابعة : ( و ) قد ظهر من صحيح ابن عمار - الطويل - المتقدم ( 1 ) ، وخبر
إبراهيم بن أبي محمود ( 2 ) : أنه يستحب قبل أن يخرج من المسجد أن ( يسجد عند باب
المسجد ويدعو ) بالمأثور .
الثامنة : ( و ) يستحب أن ( يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به وينصرف ) احتياطا
لما وقع منه في إحرامه وحرم الله عز وجل ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا
بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان من إحرامهما ولو كان منهما في حرم الله عز وجل ( 3 ) .
ونحوه صحيحه وحفص بن البختري عنه عليه السلام ( 4 ) وخبر أبي بصير ( 5 ) .
وعن الجعفي : الصدقة بدرهم . ومستنده غير ظاهر .
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
2 - الوسائل باب 18 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
3 - الوسائل باب 20 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
4 - الوسائل باب 20 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
5 - الوسائل باب 20 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .