تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ودخول مسجد الحصبة والصلاة فيه والاستلقاء على قفاه
شرح

استحباب التحصيب

( و ) الرابعة : يستحب لمن نفر من منى إلى مكة التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ما في الكتاب ، وعن الدروس : ( دخول مسجد الحصبة ) بالأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة ، وقيل : هو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة فيه . ( والصلاة فيه والاستلقاء فيه على قفاه ) . والنص الوارد في المسألة قاصر عن إفادة استحباب كل ذلك ، لاحظ : خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء . وهي البطحاء - فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال : كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها ( 1 ) . وخبر أبي مريم عنه عليه السلام عن الحصبة ، فقال عليه السلام : كان أبي ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح . فقلت له : أرأيت أن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب ؟ قال عليه السلام : لا ( 2 ) . ونحوهما خبر دعائم ( 3 ) . وليس في هذه النصوص - كما ترى - استحباب الصلاة ولا الاستلقاء على قفاه ، نعم في ما روي عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام ( 4 ) الأخير ،
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 2 - الوسائل باب 15 من أبواب العود إلى منى حديث 3 . 3 - المستدرك باب 13 من أبواب العود إلى منى حديث 2 . 4 - فقه الرضا ( ع ) ص 29 .