والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء
شرح
الصدوق ( 1 ) ، ولكنها تحمل على نفي التأكد ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله عليه السلام عن دخول النساء الكعبة ، فقال عليه السلام : ليس عليهن وإن فعلن
فهو أفضل ( 2 ) .
ولا يهمنا النزاع في أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها ، لنصوص
الصرورة أم لا ، لهذه النصوص ؟ اللتين بينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى .
الثالثة : يستحب لمن دخل الكعبة أن يكون دخوله بغير حذاء ( والصلاة في
زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ) ركعتين يقرأ في الأولى : الحمد وحم
السجدة ، وفي الثانية : الحمد ، وعدد آياتها من القرآن بلا خلاف ولا إشكال في شئ
من ذلك ، ففي صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا أردت دخول
الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت : اللهم إنك قلت :
ومن دخله كان آمنا ، فآمني من عذاب النار ، ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على
الرخامة ( 3 ) الحمراء تقرأ في الركعة الأولى : حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من
القرآن وتصلي في زواياها وتقول : اللهم من تهيأ ، إلى آخره ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار
الكثيرة
هامش
1 - الوسائل باب 41 من أبواب مقدمات الطواف حديث 5 .
2 - الوسائل باب 41 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 .
3 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 .
4 - المراد بها الكعبة المشرفة كما في المجمع .