تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء
شرح
الصدوق ( 1 ) ، ولكنها تحمل على نفي التأكد ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن دخول النساء الكعبة ، فقال عليه السلام : ليس عليهن وإن فعلن فهو أفضل ( 2 ) . ولا يهمنا النزاع في أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها ، لنصوص الصرورة أم لا ، لهذه النصوص ؟ اللتين بينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى . الثالثة : يستحب لمن دخل الكعبة أن يكون دخوله بغير حذاء ( والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء ) ركعتين يقرأ في الأولى : الحمد وحم السجدة ، وفي الثانية : الحمد ، وعدد آياتها من القرآن بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك ، ففي صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت : اللهم إنك قلت : ومن دخله كان آمنا ، فآمني من عذاب النار ، ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة ( 3 ) الحمراء تقرأ في الركعة الأولى : حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياها وتقول : اللهم من تهيأ ، إلى آخره ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
هامش
1 - الوسائل باب 41 من أبواب مقدمات الطواف حديث 5 . 2 - الوسائل باب 41 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . 3 - الوسائل باب 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . 4 - المراد بها الكعبة المشرفة كما في المجمع .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني