شرح
الصحيحين شاهد بذلك .
3 - حكم نسيان رمي جمرة واحدة أو رمي جمرتين حكم نسيان رمي الثلاث ،
لاطلاق صحيح ابن سنان المتقدم ، وصراحة صحيح معاوية الذي تقدم آنفا في نسيان
رمي جمرتين ، وصراحة صحيح العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي
رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال عليه السلام : فليرمها في اليوم الثالث لما
فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال عليه السلام : فليرمها
ولا شئ عليه ( 1 ) - في نسيان رمي جمرة واحدة .
4 - إذا نسي رمي جمرة من الجمار وأراد الاتيان به فهل يجب عليه أن يعيد رمي
الجمرة المتأخرة أم لا ؟ قولان ، مقتضي القاعدة هو الأول ، لا لما قيل : من أن الأمر
بإتيانه في الغد ليس أمرا قضائيا بل هو توسعة في الوقت فإنه خلاف الظاهر ، بل لأنه
ترك رمي المتقدمة فرمي المتأخرة باطل ، لفقد الشرط وهو الترتيب فيجب قضاؤه
أيضا .
ولكن ظاهر صحيح العجلي المقتصر على قضاء رمي الوسطى - عدم وجوب
إتيان رمي المتأخرة .
اللهم إلا أن يقال : إن صحيح ابن عمار المصرح فيمن نكس بأنه يرمي
الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ( 2 ) يدل على لزوم الاتيان به ، وبه
يرفع اليد عن ظهور صحيح العجلي الذي ظهوره ليس إلا من جهة عدم التعرض
لوجوب رمي المتأخرة ، فالأظهر هو لزوم الإعادة .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3 .
2 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .