تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد
شرح
وعن جماعة استحباب ذلك له . واستدل للأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة ( 1 ) . ولكن خبر أيوب بن نوح : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب عليه السلام أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال ( 2 ) ، يدل على مساواة الإمام وغيره في هذا الحكم ، وأن الأفضل للجميع النفر قبل الزوال ، وأنه ليس الحكم لزوميا .

لو نسي رمي يوم قضاه

خاتمة : في بيان مسائل : الأولى ( ولو نسي رمي يوم قضاة من الغد ) بلا خلاف فيه ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : نصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال عليه السلام : يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال
هامش
1 - الوسائل باب 12 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 2 - الوسائل باب 12 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .