والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله
شرح
على ثبوت الدم في ترك مبيت كل ليلة لا إطلاق له يشمل ترك المبيت في الليلة الثالثة ،
فتدبر .
عدم جواز النفر في الأول قبل الزوال
( والنافر في الأول يخرج بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ) بلا خلاف إلا ما عن المصنف - ره - في التذكرة حيث قال باستحباب التأخير إلى ما بعد الزوال ، قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه . واستدل للأول بصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شئ X عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده ( 1 ) . وصحيح الحلبي المتقدم : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ( 2 ) . وصحيح الخزار المتقدم : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، فقال عليه السلام : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس ( 4 ) .هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .
2 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
3 - الوسائل باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .
4 - الوسائل باب 9 من أبواب العود إلى منى حديث 6 .