تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
الشرط الثاني لجواز النفر الأول الرابعة : يشترط في جواز النفر الأول شرط آخر وهو أن لا يغرب الشمس عليه اليوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، وهو كذلك . والنصوص شاهدة به ، لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك ، وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح ( 1 ) . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال عليه السلام : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ( 3 ) . ويمكن استفادته من الآية الكريمة بتقريب : أنها تدل على أن محل التعجيل النهار ، فإذا مضى ولم يتعجل فلو تعجل في الليلة الثالثة لزم كون تعجيله ليس في
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 2 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 4 . 3 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 205 | السيد محمد صادق الروحاني