شرح
الشرط الثاني لجواز النفر الأول
الرابعة : يشترط في جواز النفر الأول شرط آخر وهو أن لا يغرب الشمس
عليه اليوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ،
بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة دعوى
الاجماع عليه ، وهو كذلك .
والنصوص شاهدة به ، لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام : إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك ،
وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى
تصبح ( 1 ) .
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال عليه
السلام : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند
غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول
الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ( 3 ) .
ويمكن استفادته من الآية الكريمة بتقريب : أنها تدل على أن محل التعجيل
النهار ، فإذا مضى ولم يتعجل فلو تعجل في الليلة الثالثة لزم كون تعجيله ليس في
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
2 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .
3 - الوسائل باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .