تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
وعن السيد : امتداد هذا الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس وإن كان المصنف - رحمه الله - ينكره . واستدل له بإطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ولكن يرد عليه : أن المراد به من أدركه في الوقت المحدد له لا مطلقا كما هو واضح ، والكلام الآن فيه . ثم إن للوقوف بالمشعر وقتا اضطراريا آخر مشوبا بالاختياري ، وهو ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، وهي وقت للمرأة ولذي العذر ، بلا خلاف . وفي المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم انتهى . ويشهد به مرسل جميل المتقدم : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا . وصحيح سعيد الأعرج ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال عليه السلام : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة ( 1 ) الحديث . وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ( 3 ) الحديث .
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 4 .