تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
والمعاريض ( 1 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ، قال عليه السلام : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخره ( 2 ) . وصحيح البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ، قال عليه السلام : لا بأس ، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ( 3 ) . الخامسة : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال عليه السلام : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب ( 4 ) . وصحيح هشام عنه عليه السلام : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ( 5 ) وهما وإن لم يصرحا بجواز التأخير إلى آخر ذي الحجة إلا أنهما بالاطلاق يدلان عليه هذه ، جميع نصوص الباب . والحق في الجمع بين النصوص أن يقال : إن الطائفتين الأخيرتين صريحتان في جواز التأخير عن يوم النحر وغده ، ولأجلهما يحمل الطوائف الثلاث الأولة على الاستحباب .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 9 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 10 3 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 11 4 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 2 . 5 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 3 .