شرح
والمعاريض ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر
إلى اليوم الثالث ، قال عليه السلام : تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخره ( 2 ) .
وصحيح البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخر
الزيارة إلى يوم النفر ، قال عليه السلام : لا بأس ، ولا يحل له النساء حتى يزور البيت
ويطوف طواف النساء ( 3 ) .
الخامسة : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال عليه
السلام : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء
والطيب ( 4 ) .
وصحيح هشام عنه عليه السلام : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب
أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ( 5 ) وهما وإن لم يصرحا بجواز
التأخير إلى آخر ذي الحجة إلا أنهما بالاطلاق يدلان عليه هذه ، جميع نصوص الباب .
والحق في الجمع بين النصوص أن يقال : إن الطائفتين الأخيرتين صريحتان في
جواز التأخير عن يوم النحر وغده ، ولأجلهما يحمل الطوائف الثلاث الأولة على
الاستحباب .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 9 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 10
3 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 11
4 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 2 .
5 - الوسائل باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 3 .