تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الفصل الخامس : في بقية المناسك ، فذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده إن كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف الحج ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ثم يطوف للنساء كل ذلك سبعا ثم يصلي ركعتيه ، وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج .
شرح

الرجوع إلى مكة للاتيان ببقية المناسك

( الفصل الخامس : في بقية المناسك ، فإذ تحلل بمنى مضى ليومه أو غده ) وجوبا أو استحبابا على الخلاف الآتي ( إن كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة ) بلا خلاف ( إلى مكة لطواف الحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ثم يصلي ركعتيه وصفة ذلك كما قلناه في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج ) بلا خلاف في ذلك كله ، وتفصيل هذا الاجمال في طي مسائل : الأولى : لا خلاف بينهم في رجحان أن يمضي إلى مكة يوم النحر وغده إنما الخلاف في أنه هل يجب أم يستحب ؟ ذهب المفيد والمرتضي وسلار والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه وغيرهم إلى الأول ، بل في التذكرة : آخر وقت هذا الطواف اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع عند علمائنا ، انتهى . وعن السرائر والمختلف والدروس نسبته إلى سائر المتأخرين . وعن الغنية والكافي والذخيرة جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ولا يجوز التأخير عنه . وأما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما ظاهره عدم جواز التأخير عن يوم