تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وفيه : أن الأمر والنهي في العبادات المركبة الظاهران في الشرطية أو الجزئية والمانعية أو القاطعية فالأصح أن يستدل له بأن نصوص التأخير إن لم تصلح لصرف ما ظاهره حرمة التأخير - لا ريب في صلاحيتها للدلالة على الاجزاء الذي هو صريحها . هذا كله في المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير ، إذ مضافا إلى اختصاص دليل المنع عن التأخير بالمتمتع - بعض تلك النصوص مصرح ، بالتوسعة عليهما . ومقتضى اطلاقه ، والأصل ، والاجماع المركب ، وما دل على أن وقت أفعال الحج إلى آخر ذي الحجة - جواز التأخير إليه كما هو المشهور بين الأصحاب . أضف إليه : أولوية ذلك من تأخير المتمتع الذي عرفت جوازه . فما عن صريح الكافي وظاهر الغنية والاصباح أنه لا يجوز لهما التأخير عن أيام التشريق ، غير تام ، لعل وجهه إطلاق نصوص الطائفة الرابعة ، ولكن قد مر عدم دلالتها على عدم جواز التأخير عنها ، فراجع . الثانية ، ومناسكه حينئذ بمكة طواف البيت للحج وركعتاه والسعي ، وقد مر كيفية الثلاثة وواجباتها ومستحباتها وأحكامها في العمرة ، والجمع في الموردين على السواء فلا نعيد ، كما أنه قد تقدم وجوب تأخير هذا الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير - في المسألة الرابعة من مسائل الحلق ، فراجع .