شرح
وجوب طواف النساء في الحج
الثالثة : يجب بعد طواف الزيارة والسعي طواف النساء في الحج بأنواعه اجماعا
محققا ومحكيا مستفيضا جدا كذا في المستند ، وفي الجواهر : إجماعا بقسميه ، بل المحكي
منهما مستفيض انتهى ، وفي المنتهى : هذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب
على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ، وذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأطبق
الجمهور على أنه ليس بواجب ، انتهى ، ومثله ما في التذكرة .
ويشهد به : أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه
السلام : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ،
وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين
الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا
والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( 1 ) .
وصحيح منصور عنه عليه السلام : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف
بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 2 ) .
وصحيح معاوية عنه عليه السلام : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان
عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 8 .
2 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 9 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .