تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وجوب طواف النساء في الحج الثالثة : يجب بعد طواف الزيارة والسعي طواف النساء في الحج بأنواعه اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا جدا كذا في المستند ، وفي الجواهر : إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض انتهى ، وفي المنتهى : هذا الطواف المسمى بطواف النساء فرض واجب على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ، وذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأطبق الجمهور على أنه ليس بواجب ، انتهى ، ومثله ما في التذكرة . ويشهد به : أخبار كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم ( 1 ) . وصحيح منصور عنه عليه السلام : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ( 2 ) . وصحيح معاوية عنه عليه السلام : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ( 3 ) . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 8 . 2 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 9 . 3 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني