تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
الرابع : قاعدة الاشتراك وفيه : أن قاعدة الاشتراك إنما هي في الحكم مع وحدة المتعلق ، ومتعلق الحكم هنا بالنسبة إلى الرجال هي النساء ، وما يريد إثباته لهن هو حرمة الرجال ، فلا مورد لها ، مع أن العمومات تدل على حلية كل شئ سوى الطيب والنساء بالحلق وهي متناولة للمرأة ومن جملة ذلك الرجال ، وهذا إيراد آخر على الاستصحاب . فالصحيح أن يستدل له بالنصوص كصحيح العلاء والبجلي وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) . وخبر عجلان عنه عليه السلام في حديث : فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ، ما خلا فراش زوجها ( 2 ) . فما عن مختلف المصنف ومسالك الشهيد من عدم الظفر بدليله ، في غير محله ، لدلالة النصوص عليه .
هامش
1 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 . 2 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 2 .