ويحل النساء بطوافهن
شرح
وهل يتوقف التحلل على صلاة الطواف ، أم لا كما هو المنسوب إلى ظاهر
الأصحاب ؟ الظاهر : هو التوقف عليها ، للتصريح به في صحيح ابن عمار المتقدم آنفا ،
فإن فيما قبل ما نقلناه منه : ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين - إلى أن قال - فإذا فعلت
ذلك فقد أحللت إلى آخره ، ولأن الظاهر مما دل على اعتبار السعي فيه أن المحلل
هو المركب من الطواف والسعي وما بينهما من الأعمال .
ولو قدم الطواف على مناسك ، منى كما في المفرد والقارن والمتمتع عند الضرورة
أو بدونها إن جوزناه ، فهل يتحلل من الطيب أم لا ؟ نسب سيد المدارك الأول إلى
بعض الأصحاب ، واستوجهه الشهيد الثاني ره ، واختار هو الثاني .
ويشهد به : خبر بصائر الدرجات المتقدم : ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج
فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت - إلى أن
قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت .
حلية النساء بطواف النساء
الثالثة : ( ويحل النساء بطوافهن ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه كذا في الجواهر .
ويشهد به : جملة من النصوص كصحاح ابن عمار ومنصور وغيرها المتقدمة
جميعا ، إنما الكلام في موارد :
1 - هل تتوقف الحلية على صلاة طواف النساء أيضا كما عن الهداية والاقتصاد
وفي الجواهر والمستند وغيرهما ، أم لا تتوقف عليها كما هو مقتضى اطلاق أكثر الفتاوي
منها ما في الكتاب ؟ الظاهر هو الأول ، لأن أكثر النصوص وأن كانت مطلقة إلا أن في