تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ويحل النساء بطوافهن
شرح
وهل يتوقف التحلل على صلاة الطواف ، أم لا كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب ؟ الظاهر : هو التوقف عليها ، للتصريح به في صحيح ابن عمار المتقدم آنفا ، فإن فيما قبل ما نقلناه منه : ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت إلى آخره ، ولأن الظاهر مما دل على اعتبار السعي فيه أن المحلل هو المركب من الطواف والسعي وما بينهما من الأعمال . ولو قدم الطواف على مناسك ، منى كما في المفرد والقارن والمتمتع عند الضرورة أو بدونها إن جوزناه ، فهل يتحلل من الطيب أم لا ؟ نسب سيد المدارك الأول إلى بعض الأصحاب ، واستوجهه الشهيد الثاني ره ، واختار هو الثاني . ويشهد به : خبر بصائر الدرجات المتقدم : ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت - إلى أن قال - فإذا فعلت ذلك فقد أحللت . حلية النساء بطواف النساء الثالثة : ( ويحل النساء بطوافهن ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر . ويشهد به : جملة من النصوص كصحاح ابن عمار ومنصور وغيرها المتقدمة جميعا ، إنما الكلام في موارد : 1 - هل تتوقف الحلية على صلاة طواف النساء أيضا كما عن الهداية والاقتصاد وفي الجواهر والمستند وغيرهما ، أم لا تتوقف عليها كما هو مقتضى اطلاق أكثر الفتاوي منها ما في الكتاب ؟ الظاهر هو الأول ، لأن أكثر النصوص وأن كانت مطلقة إلا أن في