تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب
شرح
وثانيا : أن التعارف والغلبة لا يصلح للقرينية ، إذ لا منشأ لتوهم القرينية سوى الانصراف وقد عرفت ما فيه ، فلا إيراد على الأول . نعم يمكن أن يقال : إن صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ ( 1 ) . بالمفهوم يدل على عدم التحلل بدون الذبح ، ويدل على دخالة الذبح فيه . وبه يقيد إطلاق بقية النصوص ، ثم يتعدى إلى الرمي ويحكم بدخالته أيضا لا لاجماع المركب ولما يأتي من المروي عن بصائر الدرجات ، فالأظهر توقفه على المناسك الثلاثة . ثم إنه بما ذكرناه يظهر أن غير المتمتع يحل له الطيب أيضا بالحلق أو التقصير ، وقد صرح به مضافا ، إلى ما ذكر بعض النصوص وأفتى به الأصحاب من غير فرق بين تقديم طوافه وعدمه للاطلاق . حلية الطيب بطواف الزيارة الثانية : قيل : إن مما يوجب الحلية : طواف الزيارة : ( فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ) كما في المتن والمنتهى والشرائع وعن غيرها ، ولكن المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر : توقف الحلية على ضم السعي أيضا . واستدل للأول بصحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب تروك الاحرام حديث 12 .