شرح
وصحيح البزنطي عن جميل عنه عليه السلام ، قلت له : المتمتع ما يحل له إذا
حلق رأسه ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ، فالمفرد ؟ قال عليه السلام : كل
شئ إلا النساء ( 1 ) .
ويدل على حلية جملة من المحرمات وعدم حلية الطيب به : صحيح العلاء ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟
قال عليه السلام : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب . قلت : وألبس القميص
وأتقنع ؟ : ، قال عليه السلام : نعم . قلت : قبل أن أطوف بالبيت . قال عليه السلام : نعم ( 2 ) .
وقريب منه صحيحه الآخر ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص :
الأولى : ما دل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس كصحيح الأعرج
عن الصادق عليه السلام عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال عليه السلام : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفرد ا
للحج فنعم ( 4 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة
ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال عليه السلام : لا ، حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ( 5 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 .
2 - الوسائل باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 5 .
3 - الوسائل باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 .
4 - الوسائل باب 18 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 .
5 - الوسائل باب 18 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 .