تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وصحيح البزنطي عن جميل عنه عليه السلام ، قلت له : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب ، فالمفرد ؟ قال عليه السلام : كل شئ إلا النساء ( 1 ) . ويدل على حلية جملة من المحرمات وعدم حلية الطيب به : صحيح العلاء ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال عليه السلام : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب . قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ : ، قال عليه السلام : نعم . قلت : قبل أن أطوف بالبيت . قال عليه السلام : نعم ( 2 ) . وقريب منه صحيحه الآخر ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وبإزاء هذه الأخبار طوائف من النصوص : الأولى : ما دل على عدم جواز لبس المخيط وتغطية الرأس كصحيح الأعرج عن الصادق عليه السلام عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال عليه السلام : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفرد ا للحج فنعم ( 4 ) . وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال عليه السلام : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ( 5 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 . 2 - الوسائل باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 5 . 3 - الوسائل باب 13 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 . 4 - الوسائل باب 18 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 . 5 - الوسائل باب 18 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني