تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فإن طاف قبله كفر بشاة
شرح
( فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة ) بلا خلاف . ويشهد به : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال عليه السلام : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة ( 1 ) . وهل يجب عليه إعادة الطواف أم لا ؟ عن الشهيد في الدروس نسبة الثاني إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الصيمري التصريح به ، وعن ثاني الشهيدين دعوى الاجماع على الأول . والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة . أما الأول ففي المستند : والصواب البناء في ذلك على وجوب التقديم وعدمه ، فإن وجب وجبت الإعادة ، لكون ما أتى به منهيا عنه لكونه ضد الواجب الذي هو تأخير الطواف ، والنهي موجب للفساد وإلا لم يجب انتهى ، ونحوه في الرياض . وفيه : ما حققناه في محله من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده . والحق أن يقال : إنه بناءا على وجوب التقديم كما بنينا عليه حيث يكون الأمر به ظاهرا في الشرطية ، فيجب الإعادة ، لبطلان الطواف المأمور به ، لكونه فاقدا للشرط ، فالأظهر وجوب الإعادة بمقتضى القواعد . وأما الثاني فمقتضى إطلاق صحيح علي بن يقطين وجوبها أيضا . وأورد عليه بأن قوله عليه السلام في خبر أبي بصير : وليس عليه شئ ، ظاهر في نفي الوجوب ، كما أن صحيح محمد المتضمن لثبوت الدم من جهة السكوت في مقام البيان يدل على عدم الوجوب .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 143 | السيد محمد صادق الروحاني