ولا يزور البيت قبل التقصير
شرح
وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت
التاسعة : ( ولا يزور البيت قبل التقصير ) أو الحلق بلا خلاف صريح كما عن الذخيرة ، ولكنه - قده - شكك في وجوب التقديم ، وجعل عدم وجوبه مقتضى كلام جماعة ، ولعله منهم من اكتفى في الفتوى بوجوب الدم لو أخره عنها كالحلي في محكي السرائر . وكيف كان فقد استدل لوجوب التقديم بنصوص منها : ما دل على من أخر الذبح عن الطواف عالما عليه دم شاة ، وسيأتي ، إذ ثبوت الكفارة مستلزم لعدم الجواز ، كما مر في مبحث الكفارات . ومنها : صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال عليه السلام : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ ( 1 ) . ومنها : خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث : وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت ( 2 ) ونحوه أخبار أخر . ومنها : خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت وطف أسبوعا ( 3 ) الحديث .هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 .
2 - الوسائل باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 4 .
3 - الوسائل باب 2 من أبواب زيارة البيت حديث 2 .