تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه
شرح
بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ ( 1 ) . ودعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ، قد عرفت دفعها مرارا . ومثلها في الضعف : دعوى اختصاص الخبرين بالعامد فإنها بلا وجه ، فالأظهر هو الوجوب . وهل يترجح دفنه بمنى لخصوص من بعث شعره إليها أو مطلقا أم لا ؟ الظاهر هو الأول ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك ( 2 ) . وخبر أبي شبل عنه عليه السلام : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها ( 3 ) . وظهور هذه النصوص في الاستحباب غير قابل للانكار ، فما عن الحلبي من وجوب ذلك ضعيف .

حكم من ليس على رأسه شعر

الثامنة : ( ومن ليس رأسه شعر ) خلقة أو غيرها ( يمر الموسى عليه ) بلا خلاف في رجحانه . والنصوص تشهد به : لاحظ : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال عليه السلام : عليه دم يهريقه ، فإذا كان
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 7 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 5 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 .