ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه
شرح
بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ ( 1 ) .
ودعوى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ، قد عرفت دفعها مرارا .
ومثلها في الضعف : دعوى اختصاص الخبرين بالعامد فإنها بلا وجه ، فالأظهر
هو الوجوب .
وهل يترجح دفنه بمنى لخصوص من بعث شعره إليها أو مطلقا أم لا ؟ الظاهر
هو الأول ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : كان علي بن الحسين
عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك ( 2 ) .
وخبر أبي شبل عنه عليه السلام : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء
يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها ( 3 ) .
وظهور هذه النصوص في الاستحباب غير قابل للانكار ، فما عن الحلبي من
وجوب ذلك ضعيف .
حكم من ليس على رأسه شعر
الثامنة : ( ومن ليس رأسه شعر ) خلقة أو غيرها ( يمر الموسى عليه ) بلا خلاف في رجحانه . والنصوص تشهد به : لاحظ : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال عليه السلام : عليه دم يهريقه ، فإذا كانهامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 7 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 5 .
3 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 .