تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
من أظفارهن ( 1 ) ونحوها غيرها . ومدرك الثاني : المرتضوي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها ( 2 ) . أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها ، ولا تدل على حرمته عليها زائدا على ذلك . والمرتضوي وإن كان ضعيف السند إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل ، ومقتضاه حرمة الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال ، ولا بأس بالالتزام بها ، والله العالم . وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير اختار كاشف اللثام الاجزاء . وذهب صاحب الجواهر - ره - إلى عدمه . وعن المصنف - ره - في القواعد التنظر في الاجزاء . واستدل للأول بأن أول جزء من الحلق بل كله تقصير . وفيه : أن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحق ، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا . والحلق أمر آخر ، وحيث إن المأمور به هو التقصير فلا يجزي الحلق مطلقا لا بعضا ولا كلا ، مع أنه قد عرفت حرمة الحلق عليها ، فلا محالة لا يكون مجزئا عن الواجب حتى وأن شمل التقصير الحلق ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فلا محالة يقيد دليل الأمر بغير هذا الفرد فلا يجزي ذلك . والظاهر كفاية المسمى في تقصيرها ، لاطلاق الأدلة ، ولحسن الحلبي عن الإمام
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 . 2 - كنز العمال ج 3 ص 58 الرقم 1601 .