شرح
من أظفارهن ( 1 ) ونحوها غيرها .
ومدرك الثاني : المرتضوي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة
رأسها ( 2 ) .
أما النصوص الأول فهي دالة على عدم كون الحلق نسكا لها ، ولا تدل على
حرمته عليها زائدا على ذلك .
والمرتضوي وإن كان ضعيف السند إلا أنه ينجبر ضعفه بالعمل ، ومقتضاه حرمة
الحلق عليها مطلقا كحرمة حلق اللحية على الرجال ، ولا بأس بالالتزام بها ، والله
العالم .
وقد وقع الخلاف في اجزاء الحلق للمرأة لو فعلته عن التقصير اختار كاشف
اللثام الاجزاء .
وذهب صاحب الجواهر - ره - إلى عدمه .
وعن المصنف - ره - في القواعد التنظر في الاجزاء .
واستدل للأول بأن أول جزء من الحلق بل كله تقصير .
وفيه : أن التقصير مفهوم مغاير لمفهوم الحق ، فإنه جعل الشعر أو غيره قصيرا .
والحلق أمر آخر ، وحيث إن المأمور به هو التقصير فلا يجزي الحلق مطلقا لا بعضا ولا
كلا ، مع أنه قد عرفت حرمة الحلق عليها ، فلا محالة لا يكون مجزئا عن الواجب حتى
وأن شمل التقصير الحلق ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ، فلا محالة يقيد دليل الأمر
بغير هذا الفرد فلا يجزي ذلك .
والظاهر كفاية المسمى في تقصيرها ، لاطلاق الأدلة ، ولحسن الحلبي عن الإمام
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 .
2 - كنز العمال ج 3 ص 58 الرقم 1601 .