تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال عليه السلام : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن ( 2 ) بناءا على إرادة الحرمة من النهي عن العود ، وإرادة عدم الإعادة من نفي البأس . وموثق عمار عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال عليه السلام : يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول : ( لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة . ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة : إن ظاهر بلوغ الهدي محله ليس هو الذبح ، وموثق الساباطي المفسر إياها المتضمن لكون بلوغ الهدي محله هو الذبح معارض بجملة أخرى من الأخبار في ذلك ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 4 ) . وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق ( 5 ) . وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 6 ) . وعن المبسوط والنهاية والتهذيب ، والحلي الافتاء بمضمونها ، وأنه يجوز الحلق
هامش
1 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 9 . 2 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 10 3 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 8 . 4 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 . 5 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 . 6 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 .