شرح
حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء ( 1 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل حلق
رأسه قبل أن يضحي ، قال عليه السلام : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن ( 2 ) بناءا
على إرادة الحرمة من النهي عن العود ، وإرادة عدم الإعادة من نفي البأس .
وموثق عمار عنه عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال عليه السلام :
يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول : ( لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي
محله ) ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة .
ولكن يرد على الاستدلال بالآية الشريفة : إن ظاهر بلوغ الهدي محله ليس
هو الذبح ، وموثق الساباطي المفسر إياها المتضمن لكون بلوغ الهدي محله هو الذبح
معارض بجملة أخرى من الأخبار في ذلك ، لاحظ : خبر علي بن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ
الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 4 ) .
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه
في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق ( 5 ) .
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب
رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 6 ) .
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب ، والحلي الافتاء بمضمونها ، وأنه يجوز الحلق
هامش
1 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 9 .
2 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 10
3 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 8 .
4 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 .
5 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 .
6 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 7 .