تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
الثانية : يجب أن يكون ذلك بمنى . وفي الحدايق : هو مقطوع به في كلامهم ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق انتهى . واستدل له الشيخ بصحيح الحلبي المتقدم ، قال عليه السلام في الناسي : يرجع إلى منى . وخبر أبي بصير عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال عليه السلام : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق ( 1 ) . وأما حسن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال عليه السلام : يحلق في الطريق أو أين كان ( 2 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال عليه السلام : يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ ( 3 ) ، فمحمولان على صورة تعذر العود إلى منى كما عن الشيخ وغيره . ولعل وجهه : أن روايات العود مختصة بصورة التمكن فهي حينئذ بمنزلة الخاص ، فيقيد بها إطلاق الخبرين ، ولولاه لزم طرحهما ، لمخالفتهما لعمل الأصحاب . وقد طعن صاحب المدارك في حسن مسمع ، إذ لم يوثقه أحد . وفيه أولا : أنه - قده - تارة يعد خبره صحيحا ، وأخرى حسنا ، وثالثة يطرحه كما هنا على ما في الحدائق .
هامش
1 - الوسائل باب 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب الحلق والتقصير حديث 7 .