ويكره التضحية بما يربيه واعطاء الجزار الجلود .
شرح
وفي الجواهر : والظاهر كما صرح به غير واحد : أن المراد التصدق بقيمة منسوبة
إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ،
وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي
المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح انتهى .
3 - ( ويكره التضحية بما يربيه ) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه
السلام ، قال : قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته
وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحب لك أن
تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ( 1 ) .
ومرسل الفقيه ، قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : لا يضحي
لشئ من الدواجن ( 2 ) وهي على ما قاله أهل اللغة : الشاة التي تعلفها الناس في
منازلهم ، كذلك الناقة والحمام البيوتي ، كذا في المجمع
4 - ( و ) في ( إعطاء الجزار الجلود ) كلام قد تقدم في هدي القارن وعرفت
اختصاص دليل المنع بالهدي ، وصراحة خبرين في الجواز في الأضحية فراجع .
وربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه
السلام : ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلا لها
ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق ( 3 ) به .
وخبره الآخر عنه عليه السلام : ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن
تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين
هامش
1 - الوسائل باب 61 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 61 من أبواب الذبح حديث 2 .
3 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 3 .