تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ويكره التضحية بما يربيه واعطاء الجزار الجلود .
شرح
وفي الجواهر : والظاهر كما صرح به غير واحد : أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع ، وهكذا ، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح انتهى . 3 - ( ويكره التضحية بما يربيه ) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ( 1 ) . ومرسل الفقيه ، قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : لا يضحي لشئ من الدواجن ( 2 ) وهي على ما قاله أهل اللغة : الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم ، كذلك الناقة والحمام البيوتي ، كذا في المجمع 4 - ( و ) في ( إعطاء الجزار الجلود ) كلام قد تقدم في هدي القارن وعرفت اختصاص دليل المنع بالهدي ، وصراحة خبرين في الجواز في الأضحية فراجع . وربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلا لها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق ( 3 ) به . وخبره الآخر عنه عليه السلام : ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، وقال : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين
هامش
1 - الوسائل باب 61 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 61 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 3 .