تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ويجزي هدي التمتع عنها ولو فقدها تصدق بثمنها
شرح

في بيان جملة من أحكام الأضحية

1 - ( ويجزي هدي التمتع عنها ) كما في المتن ، وعن النافع والتلخيص . وفي الشرائع وعن غيرها يجزي الهدي الواجب عنها . وعن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة : إجزاء مطلق الهدي عنها . والأظهر هو الأخير ، ويشهد به : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : يجزيك من الأضحية هديك ( 1 ) ونحوه غيره . ودعوى الانصراف إلى الواجب أو خصوص هدي التمتع ، كما ترى . ثم إن في لفظ الاجزاء إشعارا أو ظهورا بما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل . 2 - ( ولو فقدها تصدق بثمنها ) وإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والوسط والأدون ، وتصدق بثلث الجميع ، بلا خلاف في شئ من ذلك . ومدرك الحكم خبر عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع عليه السلام : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 60 من أبواب الذبح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني