تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولا يعطى الجزار الجلود من الهدي الواجب
شرح

عدم إعطاء الجزار الجلود

( و ) منها : أنه ( لا يعطى الجزار الجلود من الهدي الواجب ) كما هو المنسوب إلى المشهور . وعن جماعة القول بالكراهة ، وقواه سيد الرياض ، وعبارة المنتهى تشعر به ، للتعبير بلفظ لا ينبغي . والنصوص مختلفة ، منها : ما يدل على المنع كصحيح ابن البختري عن إمامنا الصادق عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا ( 1 ) . وخبر معاوية عنه عليه السلام : نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين من جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ومنها : ما استدل به سيد الرياض للجواز وهو مرسل الصدوق في الفقيه عنهم عليه السلام : إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لأن الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 3 ) . وخبر الأزرق عن أبي إبراهيم عليه السلام عن الرجل يعطى الأضحية من
هامش
1 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 7 .