شرح
واستلام الركن اليماني وباقي الأركان
فيخصص به عموم ما له من النصوص عموم أو اطلاق شامل لصورة تركه في محله ،
وهذا هو الأظهر ، فإنه سيأتي أن ما دل على عدم جواز الزيادة في الطواف لا يشمل
ما يؤتي به لا بقصد الطواف .
استحباب استلام الأركان
( و ) السادس : ( استلام الركن اليماني ) والركن الذي فيه الحجر ، بلا خلاف بل بالاجماع ، وعن الديلمي وجوب استلام الركن اليماني . ويشهد لمطلوبيته جملة من الأخبار ، كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال جميل : ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها ( 1 ) ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة . واستدل في محكي كشف اللثام لما ذهب إليه الديلمي من وجوبه ، بالأمر به في النصوص الظاهر في الوجوب ، وأجيب عنه في الجواهر : بأن النصوص غير متضمنة إلا لأفعالهم عليهم السلام ، وهي تلائم مع الاستحباب وفيه : أن صحيح ابن سنان المتقدم : ثم استلم الركن اليماني ، متضمن للأمر والحق في الجواب عن الاستدلال : أن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب ، وجمعه مع غيره مما هو معلوم الندب ، وغير ذلك من القرائن ، توجب صرفه عن ظاهره . ( و ) السابع : استلام ( باقي الأركان ) كما هو المشهور بين الأصحاب . قال في المنتهى : يستحب استلام الأركان كلها ، وآكدها الحجر واليماني ، وهوهامش
1 - الوسائل - باب 22 - من أبواب الطواف - حديث 1 .