تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
فائت المتعوذ ، وهو إذا قمت في دبر حذاء الباب ، فقل : اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك منا لنار ، اللهم من قبلك الروح والفرج ، ثم استلم الركن اليماني ، ثم ائت الحجر فاختم به ( 1 ) . وصحيح معاوية ، قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك ، وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت ، والصق بدنك وخدك بالبيت ، وقل : اللهم ( 2 ) الخ . وفي صحيحة الآخر : فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع ، فابسط يديك على الأرض ، والصق خدك وبطنك بالبيت ، ثم قل : اللهم البيت بيتك ( 3 ) الخ ، ونحوها غيرها . ولو نسي الالتزام وتجاوز المستجار ، فقيه أقوال : استحباب الرجوع مطلقا ، عدمه كذلك ، استحبابه إذا لم يتجاوز الركن والأول محكي عن النافع والقواعد وغيرهما ، والثاني منسوب إلى جماعة ، والثالث إلى الشهيد في الدروس . واستدل للأول باطلاق بعض النصوص السابقة . وللثاني : بأنه يلزم من الرجوع الزيادة في الطواف ، وهي منهي عنها . وللثالث : بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك ؟ قال عليه السلام : يترك اللزوم ويمضي ( 4 ) الحديث ، بتقريب أنه يدل على رجحان ترك اللزوم المنافي لاستحبابه في صورة التجاوز عن الركن ،
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب الطواف حديث 1 . 2 - الوسائل - باب 26 - من أبواب الطواف - حديث 4 . 3 - الوسائل - باب 26 من أبواب الطواف - حديث 9 . 4 - الوسائل - باب 27 - من أبواب الطواف حديث 1 .