تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار كون المنقول إليه مساويا أو أحرز . وأما النقل إلى مكان معرض للسقوط فحيث إنه في معنى الالقاء فلعل المنع أظهر . الرابع : المشهور بين الأصحاب : أنه يجوز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره والحلم : جمع حلمة . وهي : القراد العظيم كما عن الصحاح . وقيل : إنها الصغيرة من القردان ولكن في صحيح حريز : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( 1 ) . وهذا ينافي ما عن اللغويين : وكيف كان فيشهد لجواز إلقائهما من المحرم صحيح عبد الله بن سنان قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت علي قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما ( 2 ) . ومقتضى عموم العلة فيه جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن ووجدها المحرم في بدنه أو ثوبه . ويشهد به مضافا إلى ذلك ما تقدم من صحيح ابن عمار : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة . الحديث . وأما إلقاؤها من البعير فجملة من النصوص ظاهرة في جواز إلقاء القراد دون الحلم كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة ( 3 ) . وحسن حريز عنه ( عليه السلام ) : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 79 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 474 | السيد محمد صادق الروحاني