شرح
وقيل : هو المفاخرة .
وقيل : هو كل لفظ قبيح .
وعن التبيان والراوندي : أنه جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها .
وأما النصوص فهي طوائف :
الأولى : ما يدل على القول الأول كخبر زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال قال ( عليه السلام ) أما الرفث فالجماع
وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) والجدال هو قول : لا والله وبلى والله
وسباب الرجل الرجل ( 1 ) .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قوله عز وجل :
( الحج أشهر معلومات ) إلى آخره فالرفث : الجماع والفسوق : الكذب الجدال :
قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 2 ) .
الطائفة الثانية : ما دل على القول الثاني كصحيح معاوية بن عمار قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله - إلى أن قال - فالرفث : الجماع
والفسوق : الكذب والسباب ( 3 ) .
ومما يعضد هذه الطائفة : موثق أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .