تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
وقيل : هو المفاخرة . وقيل : هو كل لفظ قبيح . وعن التبيان والراوندي : أنه جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها . وأما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما يدل على القول الأول كخبر زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال قال ( عليه السلام ) أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) والجدال هو قول : لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) إلى آخره فالرفث : الجماع والفسوق : الكذب الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ( 2 ) . الطائفة الثانية : ما دل على القول الثاني كصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله - إلى أن قال - فالرفث : الجماع والفسوق : الكذب والسباب ( 3 ) . ومما يعضد هذه الطائفة : موثق أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 9 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .