والفسوق وهو الكذب
شرح
الفسوق حرام على المحرم
( و ) منها : ( الفسوق ) بلا خلاف في حرمته على المحرم - وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض وفي الرياض والمستند وغيرهما أيضا دعوى الاجماع عليه وهو كذلك والنصوص الآتية شاهدة به مضافا إلى الآية الكريمة : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) . إنما الكلام في المراد منه ففي المتن والحدائق والشرائع وعن المقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والجامع والشرائع والنافع وغيرها ( وهو الكذب ) بل عن التبيان ومجمع البيان وروض الجنان أنه رواية أصحابنا مشعرين بدعوى الاجماع . وعن السيد وابن الجنيد والشهيدين وجمع آخرين من المتأخرين أنه الكذب مع السباب . وعن الذخيرة وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي أنه الكذب والسباب والمفاخرة واختاره المصنف في محكي المختلف لكنه قال : إن المفاخرة لا تنفك عن السباب . وعن ابن أبي عقيل : أنه الكذب واللفظ القبيح . وعن الجمل والعقود أنه الكذب على الله تعالى . وعن الغنية والمهذب والاصباح والإشارة : أنه الكذب على الله ورسوله وأحد الأئمة عليهم السلام بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) سورة البقرة : آية 198 .