فقه الصادق ( ع ) — صفحة 440
وأضعف منهما : حمل صحيح أبي بصير على ما لو كانت العمامة من الحرير فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات ولعل الترجيح مع صحيح الحلبي لكون الجواز مشهورا إلا أن الأحوط مع ذلك اجتنابه وأما شدها على الصدر فلا يجوز للصحيح . وإيراد الفاضل النراقي عليه أن الجملة الخيرية لا تدل على الوجوب . قد مر ما فيه مرارا . وأما عقد الإزار والرداء فقد تقدم حكمه في شرائط ثوبي الاحرام . جواز لبس المخيط للنساء 5 - في جواز لبس المخيط للنساء قولان المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة هو الجواز بل في التذكرة : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا . انتهى وفي المنتهى بعد قوله : يحرم على المحرم لبس المخيط : وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . انتهى . وعن الشيخ في النهاية عدم الجواز ولكنه على ما قيل : ليس كلامه فيها نصا في الحرمة وعلى أي تقدير قد أفتى هو بما يوافق المشهور في سائر كتبه . والأول أظهر إذ يشهد له مضافا إلى اختصاص دليل المنع بالرجل حتى ما تضمن لفظ المحرم فإن حمله على إرادة الجنس الشامل للرجل والمرأة يحتاج إلى قرينة وفي المقام مفقودة بل على الخلاف موجودة وقاعدة الاشتراك لا مجرى لها فيما نحن فيه والأصل يقتضي الجواز - جملة من النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز