تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
والديباج فقال ( عليه السلام ) : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) . وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال ( عليه السلام ) : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز .

حرمة لبس القفازين على النساء

ثم إن هذه النصوص متضمنة لبيان حكمين آخرين : أحدهما : جواز لبس الحرير للنساء وقد مر الكلام فيه مفصلا في مبحث شرائط ثوبي الاحرام ثانيهما : حكم لبس القفازين عليهن والمشهور بين الأصحاب حرمته . وظاهر التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيها وعن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليها . واستدل لها بجملة من النصوص المتقدمة ففي خبر النضر : ولا تلبس القفازين ( 3 ) . وفي صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 5 .