تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح

لبس المنطقة وشد الهميان

4 - قال في الجواهر : صرح الفاضل والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان وإن كانا مخيطين . انتهى . والأصل في ذلك النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال ( عليه السلام ) : نعم ويلبس المنطقة والهميان ( 1 ) . وخبر يعقوب بن سالم قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشده في وسطي فقال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عز وجل ( 2 ) . وخبر يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يشد الهميان في وسطه فقال : نعم وما خيره بعد نفقته ( 3 ) . وصحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) في المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال : وكان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه ( 4 ) . ونحوها غيرها . ودلالة هذه النصوص على جواز شد الهميان والمنطقة المخيطين إنما تكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438 | السيد محمد صادق الروحاني