تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
ما يعقد الاحرام ولم يلب ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ ( 1 ) . وصحيحه الآخر : أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إلا أنه قال : فأكل قبل أن يلبي منه . وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب أو وقع على أهله ، قال ( عليه السلام ) : ليس بشئ حتى يلبي ( 3 ) . وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام إلى غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها داخلة في حقيقته . والجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين : إما بأن يقال : إن ما يجوز تأخيره هو الاجهار بالتلبية دون نفسها ، أو بحمل ما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وتضمن إطلاق الاحرام عليها على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه وإن لم يجز له فسخ النية .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 3 . 3 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 6 . 4 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 13 .