شرح
ما يعقد الاحرام ولم يلب ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ ( 1 ) .
وصحيحه الآخر : أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج
فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إلا أنه قال : فأكل قبل أن يلبي منه .
وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه
قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب
وأصاب أو وقع على أهله ، قال ( عليه السلام ) : ليس بشئ حتى يلبي ( 3 ) .
وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في من عقد الاحرام
في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شئ
( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام إلى
غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها
داخلة في حقيقته .
والجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين : إما بأن يقال : إن ما يجوز تأخيره
هو الاجهار بالتلبية دون نفسها ، أو بحمل ما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية
وتضمن إطلاق الاحرام عليها على أنه ما لم يلب له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه
وإن لم يجز له فسخ النية .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 2 .
2 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 3 .
3 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 6 .
4 - الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 13 .