تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت وميقات عمرتهما ، أدنى الحل إذا كان في مكة ، ويجوز من أحدها ، وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة .

أحكام المواقيت

ثم إنه يقع الكلام المواقيت ( و ) تفصيل القول فيها في ضمن مسائل : الأولى : ( لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ) بلا خلاف ، وفي التذكرة : عند علمائنا ، وفي المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه . انتهى ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به نصوص كثيرة ، لاحظ : صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذنية ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له ( 1 ) . وخبر ميسر ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا . فقال ( عليه السلام ) : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو والله ذاك ( 2 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 4 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب المواقيت حديث 5 .