تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ولعل هذا هو مراد المشهور حيث نسب إليهم القول بالعبادة الذاتية في قبال ما يكون عبادة بالأمر . إذا عرفت هذا فاعلم أن الإحرام قبل الميقات حرام تشريعا ، لعدم الأمر به ، إنما الكلام في حرمته الذاتية . وقد استدل لها بالنهي عنه الظاهر في تلك . وفيه : أن النهي ظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي ، وأنه لا ينعقد كما صرح به في جملة من النصوص فتدبر ، ويترتب على ما ذكرناه أنه مع اشتباه الميقات يمكن الاحتياط ، فتأمل . نذر الإحرام قبل الميقات واستثنى الأصحاب من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موردين . أحدهما : نذر الإحرام قبل الميقات . وفي الرياض : وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والديلمي والقاضي وابن حمزة والمفيد كما حكي ، وعليه أكثر المتأخرين على ما أجده ، أو مطلقا على ما يستفاد من الذخيرة وغيرها وفي المسالك وغيره أنه المشهور بين الأصحاب ، انتهى . وفي الجواهر : بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، انتهى . وفي السرائر ، وعن المصنف في المختلف ، والمحقق في المعتبر ، وكشف اللثام : عدم صحته وانعقاده . يشهد للأول : جملة من النصوص :